السيد محمد حسن الترحيني العاملي

95

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمّه ، وجدّته : أمّ أبيه ( 1 ) ، فلأمّ الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة . والأظهر الأول . [ الثانية - للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة ] ( الثانية - للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية ( 2 ) ، والباقي ردّا ( 3 ) ، وللأختين فصاعدا الثلثان ) تسمية ( والباقي ردّا ) وقد تقدم ( وللإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ) مع عدم المتقرب بالأبوين ( المال ) أجمع ( للذكر الضعف ) ( 4 ) : ضعف الأنثى . [ الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ ] ( الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ ) على تقدير انفراده ( السدس ) تسمية ، ( وللأكثر ) من واحد ( الثلث بالسوية ) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ( 5 ) ( والباقي ) عن السدس في الواحد ( 6 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 5 . ( 2 ) النساء الآية : 12 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11 .